الميرزا جواد التبريزي
472
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ يعتبر فيه الوثاقة والأمانة والتدين والصلاح والمقبولية عند الناس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1485 ] ما هي النسبة التي تعطى للوكلاء من قبل المراجع ؟ وهل يجوز التصرف بالأخماس لحسابه دون علم المرجع ، كبناء بيت أو شراء أثاث فاخر ، وما حكم من يفعل ذلك ؟ بسمه تعالى ؛ يجوز للوكيل الصرف على نفسه من الحق الشرعي بمقدار ما يجيزه المرجع الجامع للشرائط ، والأحوط وجوباً استئذان الأعلم في ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 1486 ] هل من صلاحية الوكيل عن الحاكم الشرعي إرجاع سهم الامام والسادة على من دفعه أو تخفيفها عنه وكذلك الأمر في الصدقة والزكاة ؟ بسمه تعالى ؛ ليس من صلاحية المجاز من قبل الحاكم الشرعي ولا الوكيل إسقاط الحق أو تخفيفه ، وأما الصدقة فما لم تصل للفقير فهي ملك للمتصدق فيصح له استرجاعها ، وأما الزكاة فلا يجوز إرجاعها لتعينها وخروجها عن ملك المالك بالعزل ، واللَّه العالم . النقد وفرق العملة سؤال [ 1487 ] شخص كان عنده دولارات مثلًا فحولها إلى عملة أُخرى كالدينار مثلًا وحصل على ربح ، ولكن قبل انتهاء الحول ارتفعت قيمة الدولار إلى حد لا يعد رابحاً الآن ، بالنسبة إلى الدنانير الموجودة عنده ، فهل يجب عليه الخمس أم لا ؟ وهل يفصل بين كون الشخص صرافاً يمتهن تحويل العملات وبين غيره أم لا ؟ الخوئي ؛ نعم ، يجب دفع الخمس من غير فرق بين كونه صرافاً أو غيره .